لا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 347مشروعم. 346م. 347م. 348حجم الخطأأأألا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ