القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 342

مشروع
م. 342
حجم الخط
عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة. يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، السيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. ولا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة. عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد