تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 325مشروعم. 324م. 325م. 326حجم الخطأأأأتعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ