القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 306
م. 306
حجم الخط
تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
- من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛
- بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛
- من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛
- من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.