القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 306

مشروع
م. 306
حجم الخط
تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض: - من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛ - بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛ - من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛ - من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد