إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 298مشروعم. 297م. 298م. 299حجم الخطأأأأإن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ