القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 293
م. 293
حجم الخط
لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
1. التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
2. التي تم تحرير رأس مالها بأكمله. لا تسري هذه الأحكام على:
1. إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛
2. إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.