القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 292
م. 292
حجم الخط
سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الاسمية. لا يمكن أن تقل هذه القيمة الاسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الاسمية في 10 دراهم.