القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 283

مشروع
م. 283
حجم الخط
في حالة الزيادة في رأس المال، يستفيد حاملو الأسهم وحاملو شهادات الاستثمار إن وجدوا، من حق أفضلية اكتتاب شهادات الاستثمار المصدرة ويتم في هذا الشأن إقباع مسطرة الزيادة في رأس المال. ويتنازل حاملو شهادات الاستثمار عن حق أفضلية الاكتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي الأسهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا، حسب الحقوق التي يملكونها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد