القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 281
م. 281
حجم الخط
خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة. لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية والسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا. لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعاله داخل أجل ستة أشهر. تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.