يظل السهم النقدي اسميا إلى حين تحريره كاملا.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 273مشروعم. 272م. 273م. 274حجم الخطأأأأيظل السهم النقدي اسميا إلى حين تحريره كاملا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ