القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 271
م. 271
حجم الخط
لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المئوية التي تملكها شركة أخرى في رأس مال الشركة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول