القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 253
م. 253
حجم الخط
عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة. لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم اسمية حصرا، بمقتضى القانون أو النظام الأساسي.