القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 94
م. 94
حجم الخط
في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصلوات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة.
وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة.
إذا تعلق الأمر بتفويت جزئي، لا ينصب التضامن إلا على جزء الضرائب والرسوم المناسب للحصة المفوتة.