القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 91
م. 91
حجم الخط
تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي:
- الإشعار للغير الحائز: 1%؛
- الإنذار: 2%؛
- الإنذار بمثابة حجز تحفظي: 2.5%؛
- حجز المحاصيل والثمار: 2.5%؛
- الحجز التنفيذي: 2.5%؛
- تحويل حجز تحفظي: 2%؛
- الإحصاء بعد حجز سابق: 2%؛
- تبليغ البيع: 2%؛
- الملصقات: 1%؛
- إحصاء قبل البيع: 1%؛
- محضر البيع: 1%؛
- الحجز الموقوف: 1%.
تستوفى هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه بناء على القوائم المشار إليها في المواد 37 و 40 و 43 و 58. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليها في المادة 90 أعلاه حسب المبلغ المدفوع.