القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 90

مشروع
م. 90
حجم الخط
يترتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخلاص صوائر يتحملها المدين، وتحسب طبقا لأحكام المادة 91 بعده على أساس المبالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل المصدرة، بعد خصم الأقساط المسددة. توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة الآتية: - صوائر الخبرة؛ - صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصيل المحجوزة؛ - صوائر نقل الأعوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل الأشياء المحجوزة؛ - صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة؛ - صوائر الإشهار. تضاف الصوائر المشار إليها في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون المذكورة، ويتم تحصيلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد