القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيآتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد