القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 89

مشروع
م. 89
حجم الخط
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد