القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 88
م. 88
حجم الخط
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول