القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 86

مشروع
م. 86
حجم الخط
في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في المادة 85 أعلاه وتكون العقوبة الحبسية نافذة. يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نهائية خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد