القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 83

مشروع
م. 83
حجم الخط
لا يسقط الدين بحبس المدين، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد