القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 82
م. 82
حجم الخط
يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول