القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 76
م. 76
حجم الخط
إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى بواسطة الإكراه البدني. يتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين 77 و 78 أدناه، ضد:
- المدينين الذين لم يثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة 57 أعلاه؛
- المدينين المشار إليهم في المادة 84 أدناه.