القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 75

مشروع
م. 75
حجم الخط
لا يمكن نقل ملكية عربة، إلا بعد إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم ذلك عن طريق القضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد