يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 72مشروعم. 71م. 72م. 73حجم الخطأأأأيتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ