القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 70

مشروع
م. 70
حجم الخط
يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليها في المادة السابقة أينما كانت موجودة. يحرر مأمور التبليغ أو التنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية (8) أيام إنذارا للأداء بمثابة حجز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد