القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل: - إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛ - وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد