القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 7
م. 7
حجم الخط
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:
- إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛
- وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.