القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه، ويخول له للقيام بذلك أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له. في هذه الحالة، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل. عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن الأمتعة الموضوعة للبيع من شأنه أن يضر بتحصيل المبالغ الواجبة، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض الأمر على المحاسب المكلف بالتحصيل. إذا تم البيع، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود المبالغ الواجبة. في حالة عدم كفاية محصول البيع، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي. إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد، يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد