القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 55
م. 55
حجم الخط
إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه.