القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 52

مشروع
م. 52
حجم الخط
عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكنى، وكذا الأثاث، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ. ولهذه الغاية، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية. يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد