القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 51
م. 51
حجم الخط
يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول