تضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 50مشروعم. 49م. 50م. 51حجم الخطأأأأتضمن محضر الحجز: - وصف الأمتعة المحجوزة؛ - تحديد تاريخ البيع؛ - وتعيين الحارس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ