القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 48
م. 48
حجم الخط
في حالة تقاعس الحاجز الأول، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول