القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 43
م. 43
حجم الخط
يسلم الإذعار للمعين بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية. في حالة تعذر تبليغ الإذعار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإذعار بالتوصل على الأصل. وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإذعار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإذعار أو بعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع». إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإذعار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتبر الإذعار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإذعار. وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإذعار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإذعار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.