يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 40مشروعم. 39م. 40م. 41حجم الخطأأأأيباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ