القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
تستوفى الديون العمومية:
- عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة للحقوق الواجب دفعها نقدا؛
- أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة للضرائب المصرح بها؛
- أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.
يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
- جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة للضرائب والرسوم؛
- سجلات الحراسة بالنسبة للمداخيل وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:
- جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛
- مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛
- مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.