القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 35

مشروع
م. 35
حجم الخط
بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق الأشكال المحددة في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد