القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 30
م. 30
حجم الخط
تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتهم.