القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم: - الخازن العام للمملكة؛ - الخازن الرئيسي؛ - المؤدي الرئيسي للأجور؛ - الخزنة الوزاريون؛ - خزنة العمالات والخزنة الإقليميون؛ - الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛ - قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - قباض إدارة الضرائب؛ - كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛ - الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب أن يقوموا بجميع مهام التحصيل المنوطة بهم خارج دائرة اختصاصهم الترابي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد