القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يلزم المحاسب المكلف بالتحصيل أن يدرج الأداءات الجزئية المدفوعة لتسديد الديون العمومية، على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده، أو على الدين الأكثر كلفة بالنسبة إليه، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمها. وتدرج الأداءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي: - صوائر التحصيل؛ - الزيادة عن التأخير؛ - الذعائر والغرامات؛ - أصل الدين بالنسبة للباقي. إلا أن أحكام الفقرة أعلاه لا تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 87 و 88 و 189 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلا إذا تعلقت هذه الديون بنفس المدينين معا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد