القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه والتي لا تترتب عنها جزاءات عند التأخير في الأداء، لزيادة بنسبة 6٪ سنويا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد