القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 5٪ عن الشهر الأول من التأخير و 0.50٪ عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبيق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها. عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء تطبيق زيادة قدرها 0.50٪.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد