القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها على سبيل التسوية بواسطة جداول أو قوائم الإيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 5٪ عن الشهر الأول من التأخير و 0.50٪ عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبيق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها. عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء تطبيق زيادة قدرها 0.50٪.