القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 21
م. 21
حجم الخط
تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها. وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5٪ بالنسبة للشهر الأول عن التأخير و 0.50٪ عن كل شهر أو جزء شهر إضافي. غير أن الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة النظافة عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درهم (1.000) بالنسبة لكل ضريبة منها.