القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
- الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة "الضرائب والرسوم" فيما يلي من هذا القانون؛
- الحقوق والرسوم الجمركية؛
- حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
- مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
- الغرامات والإدانات النقدية؛
- ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.