القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون: - الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة "الضرائب والرسوم" فيما يلي من هذا القانون؛ - الحقوق والرسوم الجمركية؛ - حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛ - مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛ - حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛ - الغرامات والإدانات النقدية؛ - ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛ - سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد