القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 18
م. 18
حجم الخط
ما لم ينص على أحكام خاصة، واستثناء من أحكام المواد 13 و 14 و 15 أعلاه، تستحق فورا، الجداول وقوائم الإيرادات التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الملزم.