القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 160

مشروع
م. 160
حجم الخط
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VI من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988): - بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين IV و VI من المادة 21. (الباقي دون تغيير)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد