القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 139
م. 139
حجم الخط
يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة. يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص الذي يفوضه لذلك.