القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 138

مشروع
م. 138
حجم الخط
تتقادم دعوى التحصيل: - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي: ▪ خمسة عشر (15) سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية؛ ▪ أربع (4) سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية؛ ▪ سنة (1) بالنسبة للعقوبات عن المخالفات. - فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15). وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بِمَسْعَى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد