القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 133

مشروع
م. 133
حجم الخط
بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر. عند عدم الأداء، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد