القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 132
م. 132
حجم الخط
تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية. إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.