القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 أعلاه بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجعة من المرتبات والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد